بسم الله
قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ..﴾ الآية .
والمال المراد به أموال التجارة والذهب والفضة وما أخرجت الأرض والمستغلات على الأرجح. كل ذلك إذا توفرت الشروط المعتبرة أخذت الزكاة منها، ولعل السائل يريد بالمال النقد وأموال التجارة والذهب والفضة.
وجميع هذا شرطه أن يحول عليه الحول أي يمر عليه عام من حين امتلاكه وأن يبلغ النصاب، ونصاب الذهب خمسة وثمانون جراماً عيار واحد وعشرين، ونصاب الفضة مئاتا درهم ما يعادل ستة عشر ريالاً فرانصياً إلا ربعاً، ونصاب النقد وأموال التجارة أحد نصابي الذهب أو الفضة، وزكاة كل ذلك ربع العشر ولا فرق بين أن يكون الذهب أو الفضة ملبوساً أو غير ملبوس على الأصح من أقوال أهل العلم وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام. والله أعلم.
أجاب عليه العلامة: شمس الدين شرف الدين