الجواب وبالله التوفيق :
المعلوم أن العدة أمر تكليفي ولا يتوجه التكليف إلى من كُلف به إلا من وقت علمه .. وهذا متفق عليه لقوله ﴿وَمَاكنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثُ رَسُولاً ﴾ وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين الإمام علي "ع" كما جاء في الشفاء وروى كذلك النسائي في أن العدة من يوم يأتيها الخبر، ولذا يجب عليها الإحداد ( ترك الزينة ) ولا تترك إلا إذا علمت ، وإذا لم تعلم فليس عليها إثم لعدم علمها بموته أو طلاقه ونحو ذلك ، والدليل على شرط العلم لو أن رجلاً طلق زوجته ولم يبلغها فإنه لا يجوز لها إذا تقدم لها شخص أن تتزوجه ، ولذا نجدها إذا كانت متضررة ترفع للحاكم بطلب الفسخ ولو أُخبرت بأنه طلقها ثم عاد الزوج فأنكر الطلاق ولم يكن لها بينة على ما أخبرت وحلف الزوج ما طلق بقيت في عصمته وهذا هو الأولى لموافقته الأصول من بقاء ما ثبت من حكم حتى يثبت ما ينقضه .. وأما أين تمكث مدة العدة فعليها أن تمكث في البيت الذي وجبت عليها العدة وهي فيه إن كان ملكها أو ملك زوجها ولا يخشى عليها ضررٌ أو اختلاطٌ بغير المحارم ، فإذا لم تجد سكناً مستقلاً فلها الانتقال إلى بيت أهلها ، وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين الإمام علي "ع" كما رواه عنه الإمام القاسم بن إبراهيم كما جاء في لاعتصام وأمالي أحمد بن عيسى ، وقد صح أن أم المؤمنين عائشة نقلت أختها لما قتل زوجها طلحة ولم ينكر عليها أحد من الصحابة كما رواه النسائي وفي الشفاء والاعتصام وأحمد بن حنبل والترمذي وابن ماجه والحاكم ومالك والشافعي ، ويجوز لها الخروج بالنهار ولا يدخل الليل إلا وقد رجعت والله الموفق..