الجواب وبالله التوفيق :
الحق للأم في حضانة ولدها ذكراً كان أو أنثى حتى يستطيع أن يأكل ويشرب ويتهيأ للنوم ويلبس لنفسه وهذه هي المدة الشرعية ولا يجوز للأب أخذ الطفل من أمه وهو لا يزال محتاجاً إليها ، ويسلم الطفل إذا أراد لأبيه بعد أن يستقل بنفسه وهذا إذا كان الطفل ذكراً وللأب أيضاً أخذ البنت بعد الاستقلال بنفسها إذا تزوجت امها ، والدليل على أن الحق للأم في حضانة ولدها قوله صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة التي أتت إليه قائلةً له : إنّ ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم : ( أنتِ أحق به مالم تنكحي) وأما الحقوق الواجبة على الأب لطفله فالإنفاق عليه وتوفير ما يحتاج وعلى أمه القيام بما يصلحه من نظافة ومأكل وملبس وغير ذلك والله تعالى أعلم وأحكم ..