الجواب وبالله التوفيق :
يقول تعالى:﴿وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ فمن اتصف بالفقر ولم يكن من أصول المُخرِج للزكاة (آباؤه ما علوا) (ولا من فروعه أولاده ما نزلوا) ولا ممن يلزمه الإنفاق عليه (كالزوجة من زوجها) جاز صرف الزكاة فيه ، وأدلة هذه المسألة مبسوطة في كتب الفقه والحديث .