إذا بلغ اليتيمُ الحلمَ وجبَ على نساء كافل اليتيم أن يحتجبن منه ويحتشمن، ولا يجوز له النظر إليهن إن لم يكن قد حصل رضاع، فإن حصل رضاع [في السنتين الأوليين] جاز له النظر إليهن.
ويجب عليه الاستئذان للدخول وغير ذلك مما يجب على الأجانب. والله تعالى أعلم.
أجاب على الفتوى العلامة: شمس الدين شرف الدين