نقل وقف المسجد

السؤال

هل يجوز أخذ مال من وقف المسجد وإعطائه لمسجد آخر مع العلم أن الأول مكتفي كامل الاكتفاء وقليل المصلين فيه لأن جيرانه انتقلوا إلى أماكن أخرى والمسجد الآخر في الحاجه لأي تعاون ...وفقكم الله لما فيه مصلحة الامة

الإجابة: 

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
فإذا كان الحال كذلك فلا يجوز نقل شيء مما وقف عليه من مصالحه ولو لم يبق فيه إلا مصلٍ واحد لمسجد آخر, واللازم على المسلمين التعاون في بناء هذا المسجد الثاني .
الظاهر من المذهب عدم جواز نقل مال المصالح بعضها إلى بعض قال في شرح الأزهار:" (ولا) يجوز أن (تحول آلاته) وهي حجاراته وأخشابه وأبوابه إلى مسجد آخر".
ولكنهم ذكروا عن القاسم عليه السلام جواز ذلك وقوله: "إذا صار المسجد الأول في قفر جاز تحويل آلاته إلى مجسد قرب الحي".
وهذا فيما كان من المساجد قد عطل ولم يعد يصلى فيه أو خرباً , وأما سؤال السائل فالظاهر منه بقاء المسجد الأول ولازال هناك من يصلي فيه.
أجاب عليه الأستاذ العلامة: خالد علي القروطي