مسائل في عدة الوفاة

السؤال

ما هو قول الشرع في هذه المسائل الآتية:
أ. تلتزم الزوجة بيت زوجها، أو بيت أهلها إن رغبت، ولا تخرج منه إلا لحاجة حتى في النهار، وإن خرجت لحاجة فلا تغرب الشمس إلا وقد عادت.
ب. ولا تحضر الأعراس ومجالس «الولاد» وما شابه إلّا الأقارب المقربين، فإن حضرت عند أقاربها فتعود قبل مغيب الشمس.
ج. وتلبس الأسود، مع اعتقاد حرمة خلعه. 
د. ولا تقرب المرأة في مدة الوجل هذه الزينةَ ؛ من مكياج وتسريح الشعر ونحو ذلك، وبعضهم يزيد حرمة الاغتسال خصوصاً مع استعمال الصابون ونحوه. 
هـ. ولا تسمع أو تشاهد الأشياء «الترفيهية»... الخ.

 

الإجابة: 

الجواب وبالله التوفيق: 
على المرأة إذا مات زوجها أن تلزم الحِدَادَ وهو ما يسمى الوجل «مدةَ عدّة الوفاة».
وهي أربعة أشهر وعشراً.. ومعنى الإحداد : هو عدم لباس الزينة واللهو أو البقاء في أماكن اللهو . ولا تبيت إلا في بيت زوجها ، ويجوز لها أن تلبس ما شاءت من الثياب وتغير اللباس إن احتاجت إلى ذلك بشرط أن لا يكون لباس زينة. 
ولها أن تخرج من بيت زوجها لقضاء حاجتها وزيارة أهلها وأقاربها وعيادة المريض وزيارة جيرانها وأصدقائها ، لكن لا تبيت إلا في بيت زوجها، ولها أن تغتسل وتمشط شعر رأسها وتقلّم أظفارها وتحلق عانتها وتنتف شعر إبطها.
فهذه الأشياء ليست محرمة عليها، بل هي باقيةٌ على مشروعيتها ، الواجبُ واجبٌ والمندوبُ مندوبٌ وهكذا. 
وتحريم بعض النساء على نفسها هذه الأشياء بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم ، لا يجوز لها لبس ثياب الزينة ولا التزين بالمكياج ولا المبيت خارج بيت زوجها، ولا البقاء في أماكن اللهو.. ولها أن تشاهد وتستمع إلى المحاضرات الدينية والأناشيود التي لا تخرج عن ذكر الله وكذلك الحلقات الدينية التي تعود عليها بالنفع. والله أعلم. 

الدلالات: